السيد محمد تقي المدرسي
13
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
باء : إخبار شخصين عادلين من أهل الخبرة . جيم : الظاهر تتم معرفته أيضاً بإخبار الثقة الواحد الخبير إذا أورثَ إخباره ثقة واطمئناناً لدى العقلاء ( العرف العام ) . دال : الشياع المفيد للاطمئنان العرفي . شروط مرجع التقليد : 12 - لا يكفي مجرد القدرة على الاستنباط والاجتهاد في جواز أخذ الدين وأحكامه من شخص ، بل لابد أن تجتمع فيه الشروط التالية بالإضافة إلى الاجتهاد - : ألف : البلوغ . باء : العقل . جيم : الإيمان . دال : العدالة . هاء : الرجولة ( الذكورة ) . واو : الحياة . زاي : طهارة المولد ، أي ألّا يكون ولد زنا . 13 - لا يشترط أن يكون المجتهد مجتهداً في جميع الفقه ، بل يجوز تقليد المتجزّئ ( وهو المجتهد في بعض أحكام الفقه وليس كلها جميعاً ) تقليده فيما استنبط من أحكام الشرع ، ولكنه لا يصلح لمنصب المرجعية العامة لحاجتها إلى الاستنباط في كل المسائل . 14 - العدالة عبارة عن : روح التقوى وروح الإيمان ، والشاهد على توافرها في الإنسان هو تمسكه بحدود الله وأحكامه جميعاً ، ويمكن معرفة ذلك عن طريق حُسن الظاهر الكاشف عرفاً عن الواقع . وتعني العدالة فيما تعني : ألّا يكون المجتهد متكالباً على الدنيا مجدّاً في الحصول على حطامها . 15 - إذا فَقَدَ المجتهد أحد الشروط المذكورة ( كالعقل أو العدالة مثلًا ) وجب على المقلِّد العدول عنه إلى مجتهد آخر جامع للشرائط . 16 - على المكلف أن يعلم بفراغ ذمته ، أي أنه قد عمل بما يجب عليه شرعاً سواء عن طريق العلم بتفاصيل وأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها وأحكام المعاملات